رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حجز تشكيل عصابي في مستشفى بالغربية بتهمة تزوير التقارير الطبية

نيابة الأموال العامة
نيابة الأموال العامة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز تشكيل عصابي بإحدى المستشفيات الحكومية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير التقارير الطبية بالغربية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات.

 

حجز تشكيل عصابي في مستشفى بالغربية بتهمة تزوير التقارير الطبية

 

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "بينهم اثنين يعملان بإحدى المستشفيات" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية)؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير التقارير الطبية "مثبت بها إصابة الوارد أسمائهم بتلك التقارير بأمراض مزمنة" على خلاف الحقيقة، وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبي الحصول عليها لتقديمها إلى اللجان الطبية المختلفة للحصول بموجبها على مزايا طبية "دون وجه حق

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (خاتم شعار الجمهورية "مقلد"- 119 شهادة طبية خالية البيانات معدة للتزوير منسوب صدورها لإحدى المستشفيات - 85 إفادة دخول وخروج مريض خالية البيانات معدة للتزوير - 246 شهادة طبية "وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير").

وبمواجهـة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية
من جانبه قال يحيى الضبيع  المحامي والمستشار القانوني إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس بالثقة العامة، والتي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع  وتهدد أركانه، كونها تستهدف المحررات الكتابية سواء أكانت رسمية أو عرفية، وذلك من خلال تغيير الحقيقة فيها، حيث إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية سواء بالنسبة للدولة في تسيير الأمور المتعلقة بالإدارة العامة، أو بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم المختلفة لإِثبات علاقاتهم وما ينتج عنها من نزاعات.

وتابع الضبيع: هذه الجريمة تضر بالمجتمع من ناحية اجتماعية واقتصادية، حيث إنها تؤدي إلى ضياع الحقوق في المجتمع، ومنحها لغير أصحابها، وذلك بالالتفاف على الشرع والنظام بتغيير الحقائق.

وأضاف الضبيع: وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏