رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الحكم بالحبس لـ 3 موظفين بتهمة اختلاس بضائع بـ 28 مليون جنيه

محكمةجنايات القاهرة
محكمةجنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 موظفين بالسجن 3 سنوات للأول والثالث، والسجن 7 سنوات للمتهم الثاني، لاستيلائهم على بضائع قيمتها 28 مليون جنيه. 
 

 

الحكم بالحبس لـ 3 موظفين بتهمة اختلاس بضائع بـ 28 مليون جنيه


 

تفاصيل القضية
جاء في أمر إحالة المتهمين إيهاب. ح، حاتم. أ، وائل.ج كونهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع وبناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن اختلسوا مبلغا ماليا قدره ٢٨ مليون جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم، وذلك ببيعها لصالحهم دون وجهتها الصحيحة وقد ارتبطت جريمة الثاني والثالث بتزوير في المحررات الإلكترونية وهي المحررات الخاصة بالشركة سالفة الذكر.
وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدخلوا أصناف وهمية وأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة على أنها أصناف تم توريدها وكذا تلاعبا في أسعار المنصرف والمبيع حال كونهما مختصين بذلك.

الحكم

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاختلاس والتزوير، وخلال نظر المحاكمة، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقدم دفاعهم مرافعات تؤكد براءتهم.
وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين، وقضت بمعاقبة المتهم الأول إيهاب. ح بالسجن 3 سنوات، والمتهم الثالث حاتم. أ بالسجن 3 سنوات، والمتهم الثاني وائل.ج بالسجن 7 سنوات.
تعد جريمة الاختلاس واحدة من أخطر جرائم التعدي على المال العام، وتملكه دون وجه حق، بما يسبب أضرار جسيمة لجهة العمل، وتعمل الجهات الرقابية جاهدة للحد من تلك الجرائم، ونعرض في التالي العقوبة التي يواجهها مرتكب هذه الجريمة.
فحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

 

وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.