رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل تعدي عاطل على شاب وفتاة بشوارع دار السلام

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

قررت نيابة دار السلام بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على فتاة وشاب أثناء سيرهما في الشارع بدار السلام، بسبب خلافات بينهما.

منشور ومقطعا فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور ومقطعي فيديو متضمنين استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثا بها إصابات بالغة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم" مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحُرر محضرا بالواقعة وأخذت الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي، أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو ك أو ية، أو عارية، أو مخدرات، أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.