رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على عقوبة المتهم بقتل حارس لسرقة حنفيات مدرسة الدقهلية

محكمة- ارشيفية
محكمة- ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة، اليوم السبت، بإحالة أوراق قاتل حارس مدرسة ميت العز علي يد بائع متجول لـ سرقة حنفيات المدرسة لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامه وتحديد جلسة 16 نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر قرار الحكم برئاسة المستشار ممدوح احمد عبد الدايم وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي وتامر مرسي وأحمد سعيد الفقي ووكيل النائب العام محمد جمال راشد مدير نيابة مركز ميت غمر، وسكرتارية رمضان السيد الديسطي وعماد حمدي الجميل.

ترجع تفاصيل الواقعة لشهر أبريل الماضي عندما تم العثور على جثة حارس مدرسة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة بائع متجول له كارت معلومات جنائية، وتسلل للمبنى بغرض سرقة دورات المياه، وتخلص من المجني عليه بعدما حاول الإمساك به.

وتبين من تحريات مباحث الدقهلية، غموض العثور على جثة عامل مقتولًا داخل مدرسة بمركز ميت غمر، وتبين أن وراء الواقعة بائع متجول له كارت معلومات جنائية، وتسلل للمبنى بغرض سرقة دورات المياه، وتخلص من المجني عليه بعدما حاول الإمساك به.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة حارس مدرسة كفر ميت العز الابتدائية مقتولًا وملقى داخل محل عمله في ظروف غامضة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ برئاسة المقدم رامي ابو شوية والفريق المعاون له، وبالفحص تبين مقتل سعد محمد سعد، 40 سنة، مقيم بكفر ميت العز التابع لدائرة المركز، وتبين وجود آثار تعدٍّ بآلة حادة على رأسه.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وشكل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر فريق بحثي لكشف غموض الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن ورائها بائع متجول مقيم بمحافظة القليوبية وله كارت معلومات جنائية.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.