رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسرتها تتهم الزوج..

وفاة سيدة حامل في الثامن بعد إصابتها بنزيف في السنبلاوين

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

لفظت سيدة حامل في الشهر الثامن أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بالبطن، وحررت أسرتها محضرًا اتهمت فيه الزوج بالتسبب في وفاتها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح وتركها تنزف، وذلك بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة زوجة بعد إصابتها بنزيف لأكثر من 7 ساعات بالدقهلية 

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من نقطة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول سيدة تدعى “إيمان صالح محمد عبدالحميد”، وتبلغ من العمر 21 عامًا، مقيمة بقرية شبراهور، وحامل بالشهر الثامن، مصابة بنزيف حاد وحالتها حرجة وتوفيت.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح وهي حامل، وتركها تنزف داخل المنزل لأكثر من 7 ساعات دون إسعافها، موضحين أنهم ذهبوا بها 3 مستشفيات لمحاولة إنقاذ حياتها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابة، متهمين الزوج بالتسبب في وفاتها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت سرعة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة وملابساتها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.