رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصرع عمدة قرية بمنية النصر إثر إصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

صورةالعمدة المقتول
صورةالعمدة المقتول

لقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية مصرعه اليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخاريه وفرو هاربين.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجه بخاريه بإطلاق النار علي سميح مسعد عيد يوسف ٤٤ عاما ويعمل عمده قريه الخضيري وفرو هاربين تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت سلسيل وقبل وصوله المستشفى توفي.

فيما تم التحفظ علي الجثه بمشرحه المستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابه.

وجاري البحث عن الجناه بمعرفه مركز شرطة منيه النصر وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.