رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

العثور على رفاته بأحد العقارات.. جنايات دمياط تستأنف محاكمة قاتل نجل جاره بفارسكور

محكمة- ارشيفية
محكمة- ارشيفية

تستكمل محكمة جنايات دمياط، اليوم الإثنين، النظر بجلسة محاكمة قاتل نجل جاره في دمياط.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف أهالى قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، رفات طفل مدفون داخل أحد العقارات بالقرية، لتكشف أسرة المجنى عليه جثمان فقيدهم بعد أن اختفى لمدة 8 سنوات، وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط الجانى والتى تمكنت من ضبطه خلال ساعات من اكتشاف رفات المجنى عليه، فيما تم استدعاء النيابة العامة لإجراء المعاينة وكذلك انتداب الطب الشرعى لتقديم تقريرها الفنى المطلوب.

وجاءت اعترافات الجانى لتؤكد ارتكابه جريمة القتل بعد أن قام باستدراج الطفل إلى أحد المبانى الحديثة والاعتداء على الطفل مستخدما عصا حتى فارق الحياة، ليقوم بدفنه داخل المبنى.

كما قام الجانى بتمثيل جريمته فى وجود أمنى مكثف، ليؤكد ارتكابه الجريمة منذ 8 سنوات، موضحا أنه قام بالسفر للعمل خارج البلاد خلال تلك الفترة، وأضاف شهود عيان أن الجانى قام عقب ارتكاب جريمته بالبحث عن الطفل رفقة أسرته وذلك للتأكد من ابتعاد الشبهات عنه.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.