رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تحذيرات ومحظورات في ملف تراخيص الأسلحة وشركات الأمن والحراسة| خاص

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء رأفت الشرقاوي

تستعد وزارة الداخلية لاستقبال المواطنين بالأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الجمهورية، في الأول من شهر أكتوبر من كل عام، لاتخاذ إجراءات التجديد السنوي لتراخيص الأسلحة بكافة أنواعها، وبأغراضها المختلفة وشركات الأمن والحراسة ومصانع الزي العسكري، مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف التراخيص، لا سيما أن فترة التجديد تنتهى يوم (30 نوفمبر).

إجراءات تجديد تراخيص الأسلحة السنوي بكافة أنواعها وبأغراضها المختلفة

وفي هذا الصدد، تسلط «النبأ الوطني» الضوء في هذا التقرير على إجراءات وزارة الداخلية بشأن تجديد تراخيص الأسلحة السنوي بكافة أنواعها وبأغراضها المختلفة، وكذلك وشركات الأمن والحراسة ومصانع الزي العسكري، بالإضافة إلى التحذيرات والمحظورات في ملف تراخيص الأسلحة.

وتعليقًا على ذلك، يقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، إن فترة التجديد تبدأ في الأول من شهر أكتوبر، وتنتهى يوم (30 نوفمبر) من كل عام، ويصبح التراخيص ملغي لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورًا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون، وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ويضيف «الشرقاوي» خلال حديثه لـ«النبأ الوطني»، إلى أن وزارة الداخلية تستقبل اعتبارًا من اليوم الأول من شهر أكتوبر كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص الأسلحة بكافة أنواعها: «خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)»، وبأغراضها المختلفة: «الدفاع - الدفاع ما دام في العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة» لتجديد التراخيص الصادرة لهم؛ مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدًا لإصدار الترخيص بعد تجديده، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم (394) لسنة 1954م، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم (86) لسنة 2015م، وقانون تصنيع الزي العسكري رقم 57 لسنة 2014م، والمادة (102أ) من قانون العقوبات.

ويوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، أن فترة التجديد تنتهى يوم (30 نوفمبر)، لكن إذا تقدم خلال شهر ديسمبر؛ فلا بد أن يكون بعذر معتمد، ينتهى في (٣١ ديسمبر)، ويصبح التراخيص ملغي لعدم التجديد اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورًا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون، وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم في شأنه.

تجديد تراخيص شركات الأمن والحراسة

ونبأ على أصحاب شركات الأمن والحراسة التقدم للإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام - أكاديمية الشرطة العباسية (بذات التاريخ) بملف لتجديد ترخيص الشركة على أن يتقدم حراس تلك الشركات إلى أقسام ومراكز الشرطة التابع لها محل الحراسة لتجديد تراخيص الحراسة وفقًا لقانون شركات الأمن والحراسة رقم (86) لسنة 2015م.

تجديد تراخيص مصانع الملابس العسكرية وبيعها وإصلاحها

وشدد «الشرقاوي» على ضرورة تقدم أصحاب مصانع الملابس العسكرية وبيعها وإصلاحها (بذات التاريخ) بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص لاتخاذ آلية التجديد المتبعة وفقًا لقانون تصنيع وتداول الزي العسكري رقم (57) لسنة 2014م.

ويكمل: أما أصحاب حق الامتياز في التنقيب عن البترول أو الذهب أو شق الطرق أو المحاجر أو شركات الأدوية التي تستخدم مواد كيميائية؛ فعليهم اتباع آلية تجديد الترخيص للكميات المتبقية بحوزتهم بالمخازن المعدة لذلك خلال شهر ديسمبر من خلال تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن التابع لها مخزن الشركة؛ وفقا للمادة رقم (102 أ) لتجديد ترخيص المخزن واستمرار حيازة ما تبقى لديهم لاستعمالها في العام التالي.

واستطرد قائلًا: على المواطنين المرخصين غير المتواجدين بالبلاد، يجب خلال فترة التجديد ضرورة تكليف أحد ذويهم بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ آلية التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج، أما على المرخص الذى توفى إلى رحمة الله يجب على أهليته ضرورة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص لإيداعه على ذمة الورثة لحين التصرف فيه.

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام يقدم مجموعة تحذيرات ومحظورات

وقدم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، عدة تحذيرات منها: يجب على المرخصين عدم إحراز السلاح في الأفراح أو الاجتماعات  والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور أو لعب الميسر أو المؤتمرات، وكذلك عدم ترك السلاح بالسيارة أو بأحد وسائل المواصلات حتى لا يتعرض للفقد، وعدم ترك السلاح أمام أحد أفراد الأسرة وخاصة الأطفال مؤكدًا أن تُعد خزينة لإيداع السلاح داخلها بالسكن للمحافظة علية، وعدم العبث بالسلاح في أي وقت وخاصة عند وجود أشخاص أمامه.

يكمل: وعدم تسليم السلاح للغير أيًا كانت درجة القرابة لكون الترخيص شخصي، وضرورة الإخطار الفوري حال فقد السلاح لدرء المسؤولية واتخاذ الإجراء القانوني والنشر عن السلاح، وعدم التهور في استخدام السلاح وإلا يعرض للمسؤولية الجنائية ويلغى الترخيص، وعدم إصدار شيكات دون رصيد أو عدم الوفاء بإيصالات الأمانة، وعدم استبدال أي جزء من السلاح قبل الرجوع لقسم الشرطة.

وعدد مجموعة محظورات منها: يحظر على المرخص تركيب كاتم صوت أو تلسكوب على السلاح، ويحظر على أفراد الحراسة ترك مكان الخدمة وبحوزته السلاح المرخص للحراسة، كما يحظر إجراء أي تعديلات على السلاح المرخص، ويحظر إحراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص.

الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص الأسلحة

وردًا على تساؤل حول ما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص السلحة؟ يؤكد «الشرقاوي»، أنه يلغى الترخيص في حالة الحكم على المرخص بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض بشرط الا يقل الحكم عن سنة، ويلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص في قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو أحد الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، ويلغى الترخيص إذا أصاب المرخص مانع طبي لا يمكنه من استعمال السلاح، ويلغى الترخيص إذا اعتاد المرخص السكر البين أو صدر ضده حكم في قضية من قضايا الآداب.

ويوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، في عدة نقاط؛ مصادر شراء الأسلحة ومكان تقديم طلب تراخيص الأسلحة، والمستندات المطلوبة، مؤكدًا أنه لا يتم شراء السلاح إلا من المصادر المحددة قانونًا وهي: «محلات السلاح المرخصة - المصانع الحربية  - مزاد الشرطة  - مزاد ق.م  - تنازل فرد مرخص - تنازل ورثة عن سلاح مورثهم المرخص».

ويكمل: وقسم الشرطة التابع له المرخص؛ هو مكان تقديم طلب ترخيص السلاح حيث يتقدم المرخص بملف شخصي يحتوى على المستندات الآتية: (شهادة باطنة - وشهادة نظر - وفيش وتشبيه - وبطاقة الرقم القومي - و4 صور شخصية - وتحديد نوع السلاح - وتحديد غرض الترخيص - والمستندات الخاصة بالمبرر).

موانع تراخيص الأسلحة

ولفت إلى موانع الترخيص منها: عدم بلوغ المتقدم للترخيص سن ٢١ عامًا، صدور حكم على المرخص بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض، صدور حكم عليه في قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضية ماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو ثبت عدم لياقته الطبية أو النفسية أو تحت مراقبة البوليس بحكم قضائي أو لم يجتاز التدريب المكرر، أو اعتاد السكر البين، أو تعددت علية قضايا الشيكات، أو قضايا الآداب أو التهرب الضريبي، أو سبق تهوره ورعونته في استخدام السلاح.

أنواع الأسلحة المصرح بترخيصها وفقًا للقانون

وذكر أنواع الأسلحة المصرح بترخيصها وفقًا للقانون والتي تدخل في ضمن (5 جداول) منها: (الجدول 1) وهو جدول الأسلحة البيضاء ويتضمن: (السيوف والخناجر والمطاوي والأنصال والكترات، والصواعق والروادع وعصى الصدمات والدونكات، والقمصان الواقعة من الرصاص، والكلابشات، والبنية الحديد والقوس والسهم).

ويكمل: أما (الجدول 2) فهو جدول الأسلحة الخرطوش، ويحتوي على البنادق الخرطوش ذات الماسورة الملساء فبريكة، و(الجدول 3) خاص بالأسلحة الرصاص المشخشنة، وينقسم إلى قسمين: (القسم 1) يشمل المسدسات والبنادق الفردية  و(القسم 2) ويشمل المسدسات سريعة الطلقات والآلي والنصف آلي والمدافع والرشاشات، و(الجدول 4) الخاص بالأجزاء الرئيسية للسلاح مثل: (والماسورة والمنزلق وكتلة الترباس والأكرة والجسم)، و(الجدول 5) ويشمل: (مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز).

عقوبة إحراز وحيازة السلاح دون ترخيص

ولفت إلى أن العقوبات الواردة في القانون بشأن إحراز وحيازة السلاح دون ترخيص، حيث تكون عقوبة الحبس مع الغرامة، في حالة حيازة السلاح الأبيض دون ترخيص، ويكون السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه في حالة إحراز وحيازة السلاح الخرطوش دون ترخيص؛ وتكون العقوبة بالسجن المشدد من سبعة أعوام حتى خمسة عشر عامًا وغرامة خمسة عشر ألف جنيه في حالة إحراز وحيازة السلاح الرصاص، وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة عشرون ألف جنية في حالة إحراز وحيازة الأسلحة الآلية والرشاشات، وإذا كانت الحيازة بقصد المساس بالسلم والأمن الاجتماعي للبلاد فتصل العقوبة إلى الإعدام، وتكون عقوبة الأجزاء الرئيسية وكواتم الصوت والتلسكوبات بعقوبة السلاح الذى يتم تركيبا عليه، وتكون عقوبة مسدسات الصوت وضغط الهواء عيار رقم 3 الغرامة المالية من خمسة مائة جنية حتى خمسة آلاف جنيه، وفى حالة العود الحبس مع الغرامة.

هل يحق للفتات أو السيدات تراخيص الأسلحة النارية والذخائر؟

وردًا على تساؤل حول هل يحق للفتات أو السيدات الترخيص بأسلحة نارية وذخائر وتاجرات سلاح وصاحبات شركات أمن وحراسة ومصانع ملابس عسكرية وشركات التنقيب عن الذهب والبترول وخلافه من أنواع التراخيص الأمنية الأخرى؟، يؤكد مساعد وزير الداخلية لقطاع المن العام سابقًا، أن القانون الدستور لم يفرقان بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، فالفتاة لها كافة الحقوق وعليها كافة الالتزامات، لا سيما أن هناك لاعبات أولمبياد فى الرماية والخماسى والقوس والسهم والشيش، كما أن هناك عضويات من مجلس النواب والشيوخ حاصلات على تراخيص بالأسلحة والذخائر.

ويشير إلى أن هناك سيدة صاحبة أكبر محل (مرخص) للإتجار في الأسلحة والذخائر، تدعى «فوزية أبو ضيف» ومحلها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ومنهن صاحبات شركات أمن وحراسة، مؤكدًا أن المعاير واحدة تسير على النوعين سواء الذكر أو الأنثى، والسيدات مشهود لهم بضبط النفس، فلا تجاوزات في استخدام السلاح مثلما يقع من الرجال عند استخدام السلاح فى غير الغرض المرخص من أجله، وبموجب الواقعة يلغى الترخيص ويسحب السلاح.