رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن الدقهلية يضبط المتهم بقتل مزارع بميت غمر في الدقهلية

القبض علي شخص-ارشيفية
القبض علي شخص-ارشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر ف محافظة الدقهلية من ضبط المتهم بقتل فلاح بقرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر عقب فشله خلال قيامه بالتوجه بالماشيه الخاصه به إلى أرضه الزراعية حيث تربص به المتهم وأطلق عليه عيار ناري بالبطن مما أدى إلى إصابته التى أودت بوفاته حيث تم ضبط المتهم خلال اختاءه بإحدى قرى المركز.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية ميت ناجى بقيام مجموعة من الملثمين بمهاجمة أحد أهالى القرية أثناء توجهه يالماشيه الخاصه به إلى أرضه الزراعية وإصابته بطلق ناري فى البطن وفروا هاربين.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب يدعى حاتم محمد انور العنانى ٤٢ عاما عامل بمدرسه ويعمل أيضا جزار  كان متوجه بالمواشى الخاصه به لأرضه إلا أنه فوجئ بمجموعه من الملثمين يعتدون عليه بالاسلحه بالناريه وعندما حاول التصدى لهم أطلقوا عليه اعيره نارية مما أدى إلى إصابته بالبطن.

وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى ميت غمر إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وبتشكيل فريق بحث وإجراء التحريات اللازمه تبين أن  وراء الواقعه شخص يدعى حماده  عبد اللطيف السعيد محمد 

36 عاما ومقيم بشالوش التابعه للمركز مسجل خطر تجارة مواد مخدره وسبق سجنه فى قضية مخدرات لمدة 7 سنوات.

وبتقنين الإجراءات  تم التوصل إلى مكان اختباءه بإحدى قرى المركز حيث تمكنت قوه أمنية من ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكابه الجريمه وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وارفق بالمحضر الأصلى واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.