رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضربه بالفأس على رأسه.. شاب يقتل عمه في شربين

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

شهدت عزبة الملاحه التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية واقعة مروعه أثر قيام شاب بقتل عمه بضربه بالفأس على رأسه خلال مشاجره بينه وبين نجل عمه وتدخل المجنى عليه للفصل بينهم.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي إلى مأمور مركز شربين بوصول شخص يدعى عبدالرازق عبد الواحد زيدان 56 عامًا، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز جثة هامدة "ادعاء تعد من آخرين".

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين  أن وراء الواقعه نجل شقيقه ويدعى أحمد ز.ع.ال. حيث نشبت مشاجرة بين الجانى ونجل المجنى عليه وعندما تدخل المجنى عليه للدفاع عن نجله والفصل بينهم قام الجانى بالتعدى على عمه وضربه بالفأس على رأسه مما أدى إلى مصرعه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياها حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.