رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط طالب جامعي بتهمة إنهاء حياة شاب خلال مشاجرة في شربين

ضبط طالب جامعي بتهمة
ضبط طالب جامعي بتهمة إنهاء حياة شاب خلال مشاجرة في شربين

ألقت مباحث الدقهلية، القبض على طالب بكلية التمريض؛ لاتهامه بقتل شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بينهما بقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة مع آخر بقرية كفر الترعة القديم دائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن القتيل يدعى علي محمد رزق أحمد العشري، ويبلغ من العمر 17 عامًا، بطعنة نافذة سددها له المتهم ويدعى عمرو.خ. ويبلغ من العمر 20 عامًا، طالب بكلية التمريض جامعة المنصورة، ومقيم بذات القرية.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب معايرة المجني عليه للمتهم بحبس والده في إحدى القضايا، وسدد على إثرها طعنة نافذة له أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث مركز شربين من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

عقوبة القتل في القانون 

وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.