رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير وتزييف العملات في الوايلي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات المنسوبة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الوطنية في الوايلي. 
كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تمكن من ضبط عاطل، له معلومات جنائية،  وبحوزته مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير.

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير وتزييف العملات في الوايلي


وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التزوير والنصب على المواطنين.

عقوبات تزييف سعر العملة

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات  على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


الترويج للعملات المزورة

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.لمزورة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية