رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نص أمر إحالة عصابة متخصصة في تزوير المستندات بالزاوية إلى المحاكمة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أحيل تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات والهيئات المختلفة للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر إحالة نيابة الزاوية الحمراء أن عاطلين كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة.

نص أمر إحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المستندات بالزاوية

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بترويج تلك المستندات على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق  أرباح غير مشروعة متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول- مبلغ مالى - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفى لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التزوير
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها