رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

السجن 6 سنوات لتاجري الهيروين في العمرانية

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود،  وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.


المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة 
وجاء في أمر الإحالة القضية  أن المتهمين "محمود. ع"،  35 سنة، عاطل، و"جمال.م"، 41 سنة، عاطل؛ في يوم 15 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

السجن 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في الهيروين بالعمرانية


وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهمان يعرضا قطعة لمادة مخدرة على آخر مجهول، فضبطهما وإداستخلص إياها، بينما لاذ المجهول بالفرار، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي قطع لذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي.
وأضاف معاون المباحث إنه بمواجهة المتهمين اعترافا بالواقعة على النحو المشار إليه، واقرا باحرازهما للمواد
المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة.


عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.