رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الداخلية تشن حملة أمنية بمحافظة دمياط لضبط الخارجين على القانون

حملة امنية-ارشيفية
حملة امنية-ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون.

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد وقسم شرطة دمياط الجديدة أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية 

حيث تم ضبط  4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،500 كجم – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كجم – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كجم - كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة فارسكور – كفر سعد – الزرقا وقسم شرطة أول دمياط أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

وتم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة  بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،500 كجم – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كجم – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كجم – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن. 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.