رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إصابة شخصين في مشاجرة مسلحة بمدينة نصر

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص

 

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية،مدير أمن القاهرة،إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمدينة نصر.


أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،إلى مكان الواقعة،وتمت السيطرة على الموقف والفصل بين طرفي المشاجرة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين (طـرف أول: "3 أشخاص بحوزة أحدهم فرد خرطوش)، (طرف ثان: 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش بالظهر)، (طرف ثالث: أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة)، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثانى بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وقام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثًا إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وكذا إصابة (أحد الأشخاص) تصادف تواجده بمحل المشاجرة.

كما قام الطرف الثالث بإطلاق عيار نارى فى الهواء من الطبنجة المضبوطة بحوزته خشية قيام طرفى المشاجرة بإتلاف السيارات الخاصة بالمعرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.


وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها