رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد مقتل سائق..

نقابة «النقل والمواصلات» تطالب بتشديد الرقابة على مواقف بورسعيد

مقتل شخص
مقتل شخص

دعت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، اليوم السبت، كافة الجهات المختصة بمحافظة بورسعيد بسرعة التحقيق في جريمة قتل السائق رضا السيد وشهرته «الصاروخ» ابن مدينة طنطا، والذي قُتل على يد ابن «قومسينجى الموقف» ببورسعيد، بعد مشاجرة مع «السائق» وفر هاربًا، كما طالبت النقابة الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة الأمنية داخل مواقف السيارات، والمنافذ المرورية، ووضع كاميرات مراقبة مُحكمة في كافة أركان مواقف السيارات في جميع المحافظات.

وأعلنت النقابة العامة عن تكليف محامي على نفقتها للدفاع عن حقوق المجني عليه، وتقدمت بخالص العزاء في وفاة السائق، وتمنت له الرحمة والمغفرة، ولأسرته الصبر والسلوان.

وكان موقف بورسعيد، جنوب المحافظة، قد شهد جريمة مأساوية، بعدما أقدم عامل كارتة على قتل سائق بعدة طعنات نافذة في القلب، مستخدما سلاحا أبيض «مطواة»، أمام أعين المارة في الشارع، بسبب خلاف سابق على دفع الكارتة بين المجني عليه ووالد المتهم.

وتلقى قسم أول جنوب بورسعيد، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة المواطن «عماد سيد محمود»، 47 سنة، سائق ومقيم بطنطا، متوفي أثر إصابته بطعنات نافذة بالقلب، ووجود شبهة جنائية حول الوفاة، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل كارتة بالتربص بالمجني عليه وطعنه عدة طعنات بالقلب، على خلفية حدوث مشادة بين المجني عليه ووالد المتهم، إلا أنه تدخل عدد من السائقين وقاموا بحل الخلاف بينهما، ولكن قام المتهم بانتظار المجني عليه في موقف السيارات محل عمل والده، وقتل الضحية غدرا بعدة طعنات، وتمكنت مباحث قسم أول جنوب من القبض على المتهم وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2446 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.