رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط فتاة لارتكابها واقعة مخجلة مع سيدة داخل محل ملابس بالدقى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على فتاة؛ تعمل بائعة داخل محل ملابس بمنطقة الدقي، لاتهامها بسرقة “غويشة ذهب” من  شنطة سيدة، أثناء قيامها بقياس بعض الملابس داخل البروفة الخاصة بالمحل.

 

اتهام فتاة بسرقة غويشة ذهب

 

تقدمت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، تعمل موظفة، ببلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الدقي، اتهمت فيه فتاة تعمل داخل محل ملابس كائن بدائرة مركز، بسرقة غويشة ذهب منها أثناء تواجدها داخل البروفة الخاصة بالمحل.

انتقلت قوة أمنية إلى المحل وبسؤال المتهمة أنكرت في البداية من نسب إليها من اتهام.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، تبين قيام الفتاة بمغافلة السيدة أثناء تواجدها داخل البروفة الخاصة بالمحل لقياس بعض الملابس واستيلائها على العويشة الذهب من داخل الشنطة الخاصة بالسيدة.

تم ضبط الفتاة المتهمة واصحابها إلى ديوان عام القسم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة وفقًا للقانون

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.