رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مفاجاة.. أمين الفتوى: نفقة حج الزوجة لا تجب شرعًا على الزوج

النبأ

 نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا::

أولًا: الزوج له ذمة مالية مستقلة، والزوجة لها أيضًا ذمة مالية مستقلة، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره، لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ} [آل عمران: 97].

ثانيًا: قرر الفقهاء أنه ليس من حقوق الزوجة على زوجها قضاء دَيْنها الخاص بها، ولا دفع الزكاة عنها، ولا دفع ما تتكلَّفُه في الحج وغيره، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعً ا؛ بل إنه من قبيل البر والإحسان والمودة، لأنه بمجرد تبرُّع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أنه لا يجب شرعًا على الزوج دفع نفقة حج الزوجة، وهي كذلك أيضًا، فإنْ تبرَّعَ أحدهما للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا، وكان ذلك فضلًا وإحسانًا، وفي هذا الصدد نوصي الأزواج بأن يتحملوا نفقات حج زوجاتهم ما داموا مستطيعين، تأسِّيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.