رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن القاهرة يضبط المتسبب في حادث دهس شاب على الطريق بالقطامية

حادث دهس شاب على
حادث دهس شاب على الطريق بالقطامية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على السائق المتسبب في دهس شاب أسفل عجلات سيارته على الطريق بالقطامية، وتم التحفظ على السيارة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب في حادث دهس على الطريق بالقطامية 

في البداية، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة القطامية، بورود إشارة من من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بمصرع شاب في حادث دهس تحت عجلات سيارة على الطريق بدائرة القسم.

انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، من خلال الفحص، أنه أثناء قيام شاب يدعى «محمد حمدي»، في العقد الثالث من العمر، بعبور الطريق بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ملاكي ما نتج عنه إصابته بنزيف خارجي ما أدى لوفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المتسبب في دهس الشاب المذكور، أسفل عجلات سيارته على الطريق المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل الخطأ في قانون العقوبات

وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.