رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شخص يمزق بطن جاره في المنصورة لسبب لعب العيال

سيارة اسعاف تنقل
سيارة اسعاف تنقل مصاب - ارشيفية

استقبل مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، صاحب محل سوبر ماركت مقيم بنفس المدينة، مصابا بطعنة مطواة نافذة بالبطن، على يد جاره تاجر ملابس بسبب خلافات الجيرة بينهما ولهو الأطفال، وعلى الفور تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، يفيد بورد اشارة من نقطة تأمين المستشفيات الجامعية إلى العميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوصول المدعو "احمد فاروق حسن السيد"، 38 عامًا، صاحب محل ماركت بشارع سامية الجمل ومقيم بشارع الترعة، إلى مستشفي الطوارئ الجامعي،مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلي بالبطن ادعاء اعتداء من آخرين، وبسؤاله اتهم المدعو "حسن.خ.ح. م"، 28 عامًا، تاجر ملابس مقيم بشارع سامية الجمل، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة.

 

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة القبض على المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7319 جنح أول المنصورة لسنة 2023 والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.