رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اليوم

تفاصيل مقتل شاب على يد آخرين في المنزلة بالدقهلية

المجنى عليه
المجنى عليه

لقى صاحب صالون حلاقة فى العقد الثانى من عمره، مصرعه، على يد آخر بسبب تجدد خلافات سابقة بينهما فى مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ من الأهالى بمصرع شاب على يد آخر فى قرية الجديدة التابعة لمدينة المنزلة بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مقتل "يوسف. ش" 17 سنة صاحب محل حلاقة مقيم قرية الجديدة، على يد "ه. م"، 16 سنة، يعمل مزارع، بسبب خلافات بين الجانى وأحد أقارب المجنى عليه منذ فترة تدخل المجنب عليه على إثرها للدفاع عن أحد أقاربه، وتجدد الخلاف عند مرور المجنى عليه بالدراجة النارية خاصته من أمام قريه الجانى، وقام الجانى باستخدام حجر ورطم المجنى علية على الرأس، تسبب فى نزيف داخلى وكسر بالجمجمة وفارق المجنى عليه الحياة على إثرها.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.