رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تحرك عاجل بشأن مطاعم شهيرة بمدينة حلوان لمخالفات قانونية خطيرة

مخالفات مطاعم شهيرة
مخالفات مطاعم شهيرة فى حلوان

حرر رجال حى حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حى حلوان، ورجال شرطة المرافق بمدينة حلوان، برئاسة المقدم محمد باسم، محاضر لمطاعم شهيرة لبيع منتجات الألبان والأيس كريم والحلويات بوسط مدينة حلوان، وكذا مطعم يقدم العديد من المأكولات السورية وسندوتشات الدجاج واللحوم، لإدارتهما نشاطات دون ترخيص، وعدم حمل العاملين بتلك المطاعم شهادات صحية، كما تم تحرير محاضر بيئية لاستخدام تلك المطاعم بفروعها بمدينة حلوان آلات ينتج عنها عادم وينبعث منها دخان كثيف وصوت مزعج، إلى جانب قيامهما غلق الطريق العام بمدينة حلوان.

قانون المحال العامة

فى هذا السياق يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حدد عقوبة المخالفين ونص على أن كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأشار القانون إلى أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.

قانون البيئة

وأضاف المحلاوى، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، نص على حقوق البيئة المصرية وحمايتها من تلوث الهواء، حيث نصت المادة 36 على أنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها  دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لمأموري الضبط القضائي وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.