رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

يلقي زوجته من الطابق الثالث بالسنبلاوين لرفضها التوقيع على تنازل عن حقوقها

ارشيفية
ارشيفية

القى زوج زوجته من شرفة منزلهما بالطابق الثالث بقرية شبراهور، التابعة امركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوف خلافات بينهما ومحاولة إجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية، وعلى إثرها ألقاها من البلكونة وجري نقلها إلى مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم. 

 

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة  من نقطة تأمين المستشفيات بوصل سيدة فى العقد الثالث من العمر إلى مستشفي الطوارئ الجامعي مصابة بكسور متفرقة بالجسم ادعاء إلقاء من عقار.

 

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين المصابة تدعي  "رانيا. ج. ص.ف " 30 عامًا، ربه منزل ومقيمة بقرية شبراهور مركز السنبلاوين، مصابة بكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووضعها تحت الفحص والملاحظة بالمستشفي.

 

ودلت التحريات المبدئية أن زوجها ويدعي "حامد.م.ح.م"، قام بدفع زوجته من بلكونة الدور الثالث علوي للخلافات  بينهما ومحاولته إجبارها على التوقيع على التنازل عن حقوقها الزوجية.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وقد حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.