رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اليوم فى المطرية

جثة ملقاه في عربة قطار بالدقهلية تثير رعب الأهالي وسبب الوفاة مفاجأة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

عثر أهالي مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، اليوم على جثة أحد الأشخاص داخل عربة قطار أثناء صعودهم لاستقلال القطار المتجه من المطرية إلى المنصورة.

تلقو اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة المطرية إلى مأمور المركز بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل عربة قطار.

انتقل الرائد معاذ جمال، رئيس مباحث مركز شرطة المطرية، إلى مكان البلاغ وجرى نقل جثمان المتوفى لثلاجة مستشفى المطرية المركزي ونقلها إلى المشرحة.

جرى فحص البلاغ، وتبين أن الجثة لأحد الباعة الجائلين بالقطار، مجهول الهوية، ولا يوجد معه أي إثبات شخصية.

كما كشف التقرير الرسمي للمستشفى أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من مادة مخدرة، ووجود آثار وخذ من إبرة.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

وجاء نصها كالتالى:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.