رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

البحرين.. المحكمة الشرعية تحدد مصير فتاة رفض والدها تزويجها لشاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسقطت المحكمة الشرعية ولاية والد فتاة عنها، بعدما تقدمت الفتاة بطلب إلى المحكمة بأحقيتها في تزويج نفسها من أحد الشباب تقدم لخطبتها ورفض الأب الزواج من هذا الشاب، اثر طلاق وقع بينه وبين زوجته منذ 20 عاما، وأصبح عثرة لابنته، وذلك حسبما جاء في الدعوى المقدمة من المحامية ابتسام الصباغ.

 

بداية أحداث الواقعة 
 

وتعود تفاصيل الدعوى حسبما سردتها المحامية ابتسام الصباغ بان موكلتها" الفتاة "كان قد تقدم لخطبتها شاب، فرفض والدها مقابلته والإذن لها بالزواج منه لخلاف قديم بين الاب وطليقته والدة المدعية الأولى "الفتاة" التي طلقها قبل عشرين سنة ولا زالا في نزاع معها لهذا اليوم.


وأضافت الصباغ خلال الدعوى أن الاب سبق أن رفض تزويج ابنته الكبرى اخت المدعية الأولى فرفعت دعواها بهذا الشأن وقضي لها بالاستقلال بشأنها وإسقاط ولاية المدعى عليه عليها وأنها بكر لم يسبق لها الزواج، وأن الشاب الذي يريد الزواج منها كفء للمدعية وحسن السيرة والخلق والدين وذو عمل وقادر على تحمل أعباء الزوجية ولا تمانع المدعية الأولى من إجابته لطلبه الاقتران به.

فلجأ لرفع دعواهما الماثلة بالطلبات المذكورة، وأرفقا تأييدا لدعواهما حافظة مستندات صورا ضوئية من شهادة تخرج الشاب من الجامعة وشهادة تفيد عمل عمله، نسخة من الأحكام السابقة المشار إليها، وسند الوكالة.

وقالت الصباغ المفاجأة ان المدعى عليه الاب يرفع دعوى متقابلة ويضع شروطا تعجيزية بان يكون زواج المدعية على مذهب آخر غير مذهبهم لإنه يريد حفظ حقوق ابنته على حد تعبيره.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعية الأولى ابنة المدعى عليه، وأنها بكر راشدة مستقلة لم يسبق لها الزواج، فا للمدعي  الأب  ولاية الإذن في نكاحها على المشهور.

وأضافت المحكمة إن الشاب تقدم لخطبتها من وليها، وثبت أنه كفء لها، وأن المدعى عليه امتنع عن الإذن للمدعية الأولى ابنته لإجراء عقد نكاحها منه، ولم يثبت للمحكمة وجه شرعي سوى تعسفه وادعاء مرسل بالكيدية وإرادة إجبار المدعية الأولى على شروط غير وجهة بريد بها تعجيزها، ولا تجبر عليا كونها مختارة عاقلة، فيكون عاضلا لها وتسقط ولايته على نكاحها، ممن ترغب بالاقتران به وتقضي المحكمة باستقلالها في أمر نكاحها.

وذكرت المحكمة في أسباب سقوط ولايته عن المدعية الأولى في شأن نكاحها، ولعدم ولايته كذلك على شؤون دينيا والفقه الذي تختاره لبلوغها ورشدها، ولاختصاص المحكمة ولانيا ونوعيا بالنظر في الدعوى وفقا لمذهب المدعين حين رفع الدعوى، ولكون المدعي الثاني دو مصلحة في الدعوى كونه يطلب الاقتران بالمدعية الأولى فتمنع المدعى عليه عن إجابته ورفض الإذن في ذلك بغير وجه شرعي، وحيث إنه لم يثبت للمحكمة جهة الكيدية التي ادعاها المدعى عليه المدعى عليه بالتقابل، ولا أقام سبيا مقبولا وواضحا لإقامة دعواه وطلباتها فتقضي المحكمة برفض الدعوى لقيامها على سند غير قويم من الشرع والقانون على النحو الوارد في المنطوق.