رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كان بيدافع عن والدته.. كواليس مقتل شاب على يد زوج أمه بالوراق

مقتل شاب على يد زوج
مقتل شاب على يد زوج والدته بالوراق

تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة،من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل نجل زوجته أثناء تصديه له حال إعتداءه على والدته،وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شاب على يد زوج والدته

وكانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الجيزة،إخطارا من قسم شرطة الوراق،مفاده مقتل شاب على يد زوج والدته بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الوراق،برئاسة المقدم هاني مندور،رئيس المباحث،إلى المكان،وتبين العثور على جثة شاب.

وكشفت تحريات رجال المباحث،أن زوج والدة المجني عليه وراء إرتكاب الجريمة،وبينت التحريات قيام المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب في وجود المجني عليه، فقام بالتصدي له مما دفعه للتعدي عليه ولقي مصرعه في الحال.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبط المتهم،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل وفقًا للقانون 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.