رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مباحث 15 مايو تكشف غموض سرقة الأبواب الحديدية من المنازل

سرقة الأبواب الحديدية
سرقة الأبواب الحديدية

كشف رجال وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو برئاسة المقدم أحمد الشاهد سر اختفاء الابواب الحديدية من المنازل بمدينة 15 مايو حيث تبين أن وراء ذلك تشكيل عصابي تخصص في سرقة الابواب الحديدية من المنازل بإسلوب الفك، وذلك بعد تنفيذ 4 وقائع مماثلة.

قسم شرطة 15

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة البوابة الحديدية الخاصة بالعقار محل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية من المنازل بمدينة 15 مايو شخصين "لهما معلومات جنائية"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل دون لوحات" بدائرة قسم شرطة مدينة 15 مايو ملك وقيادة أحدهما، والمستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البوابات الحديدية بدائرة قسم شرطة مدينة 15 مايو بذات الأسلوب، واعترفا بارتكاب أربعة حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط كافة البوابات الحديدية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

المضبوطات

وباستدعاء المجنى عليهم المقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة 15 مايو تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهان مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.