رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مجلس الدولة: نظر دعوى إلزام النواب والشيوخ ببث جلساتهما تليفزيونيا ورقميا

مجلس النواب
مجلس النواب

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، والمطالبة إلغاء قرار وقف بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًّا ورقميًّا.
دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير


كما طلب دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من محكمة القضاء الإداري استخراج شهادة من الجريدة الرسمية، لبيان إذا ما كانت مضابط جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تنشر بالجريدة الرسمية، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا الطلب. 
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين، وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، حيث ترى حرية الفكر والتعبير إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث إن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية.

مجلس الدولة: نظر دعوى إلزام النواب والشيوخ ببث جلساتهما تليفزيونيا ورقميا

 


كما تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة دفاع على ما أثاره محامي الدولة من دفاع ودفوع، وتضمنت المذكرتين على الآتي:
التأكيد على اختصاص الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بنظر الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا، كون الطعن يتعلق بالبث الفضائي بأنواعه وهو من الأمور التي تختص الدائرة المذكورة بنظرها.
توافر الصفة والمصلحة في إقامة الطعن


توافر الصفة والمصلحة في إقامة الطعن، إذ أن القائم بالطعن يحمل صفة المواطنة والقرار الطعين يتعلق بمسائل تمس جوهر الحقوق والحريات التي يكفلها القانون والدستور المصري ومن ثم
المصلحة الشخصية، مما يخول امتلاك مصلحة شخصية مباشرة وكذلك صفة في إقامة الدعوى.
أن القرار الطعين قرارًا إدرايًا يتعلق بتنظيم عمل جلسات المجلسين وليس قرارًا برلمانيًا خارجًا عن رقابة القضاء; مما يتيح الطعن عليه كون القرارات الإدارية للمجلسين تعد من اختصاص القضاء الإداري وتخضع لرقابته.
مخالفة القرار الطعين لمبدأ العلانية المنصوص عليه دستورًا وقانونًا لإشراك المواطنين في الشأن العام، والقرار محل الطعن يخل بمبدأ العلانية ولا يتحقق مبدأ العلانية إلا من خلال إتاحة ما يدور داخل المجلسي.
وكذلك مخالفته لحرية تداول المعلومات وحرية المواطنين في الوصول للمعلومات، التي تلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ويحمي الدستور حرية تدوالها بموجب المادة رقم (68).