رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بالفيوم

قوات أمن أرشيفية
قوات أمن أرشيفية

شهدت عزبة فرحات بمحافظة الفيوم،مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة شخص، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عدد من الأشخاص 

كانت البداية حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة،بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بعزبة فرحات بالفيوم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبيّن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة شخص منهم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.