رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

6 حالات تهدد بسحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين

6 حالات تهدد حسب
6 حالات تهدد حسب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين

حدد قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بعض الحالات التي يتم فيها سحب الوحدة السكنية من المستفيدين بعد استلامها؛ ولذا يجب على المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي تجنب تلك الحالات حتى لا يتعرضون لسحب وحداتهم السكنية المخصصة لهم من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين

1- يتم سحب شقة الإسكان الاجتماعي في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد.

2-  يتم سحب شقة الإسكان الاجتماعي في حالة عدم السكن أو الانتفاع بالشقة على نحو دائم خلال 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

3-  يتم سحب شقة الإسكان الاجتماعي في حالة بيع أو إيجار  الشقة قبل مرور 7 سنوات على التخصيص أي قبل انتهاء سنوات الحظر.

4-  يتم سحب شقة الإسكان الاجتماعي في حالة أن يكون المستفيد قد سبق له الحصول على شقة أخرى من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.
5-  يتم سحب شقة الإسكان الاجتماعي في حالة تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجاري أو الإداري وغيره.

6-  يتم سحب شقة الإسكان الاجتماعي في حالة الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكان حكومي آخر.

وقد أشار قانون الإسكان الاجتماعي بشكل واضح إلى الحالات السابقة التي تهدد حسب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين، حيث نصت المادة (3) من قانون الإسكان الاجتماعي على أنه: «لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر».

ونصت المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي على أنه: «يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق».