رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقوبة الغش التمويني

إحباط محاولة بيع 7.5 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء فى الجيزة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة محاولة قائد سيارة بيع 7.5 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في منطقة الجيزة.
البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الجيزة لتجميعه كمية قدرها 7.5 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للاتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

إحباط محاولة بيع 7.5 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء فى الجيزة

 

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التمويني
ذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


احتكار السلع وإخفاؤها
أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.