رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

توفى فى المنزلة وجثته فى المنصورة

علاقة محرمة أنهت حياة طفل بطريقة مؤلمة بالدقهلية.. والجاني أمه وعشيقها

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بالدقهلية، وضبط مرتكبا الواقعة.

بدأت القصة عندما علم قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، أنباء تفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من (والدته "لها معلومات جنائية" – أحد الأشخاص - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة)، وتبين وجود علاقة بينهما، واعتياد الثانى الإقامة طرف الأولى ونجلها "المجني عليه" من زوجها السابق بمنزلهما، وبتاريخ الواقعة قام المذكور بالتعدى على نجلها بالضرب بقطعة خشبية ودفعه أرضًا؛ مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض ووفاته، وعقب ذلك قاما باصطحاب نجلها المتوفى للتخلص منه وإلقائه بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد الثانى ضبط القطعة الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.