رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المسروقات بلغت 30 ألف كتاب.. ضبط شخصين سرقا مجموعة من الكتب بالعجوزة

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصان لقيامهما بسرقة مجموعة من الكتب من داخل مخزن كائن بمنطقة العجوزة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بداية أحداث الواقعة 

كانت البداية حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من ضباط مباحث قسم  شرطة العجوزة، بتلقيهم بلاغًا من إحدى السيدات (المسئولة عن إدارة إحدى الشركات لدور النشر"، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مجموعة من الكتب بلغت حوالى 30 ألف كتاب، فى مجالات متنوعة من داخل المخزن الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما (عامل سابق بالمخزن ومالك مخزن خردة – مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على فترات وأضافا بتصرفهما للمسروقات لدى عملائهما سىء النية (شخصان – مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان المضبوطات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة وفقا للقانون 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.