رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اليوم..

شاهد عيان يكشف لـ "النبأ" تفاصيل مصرع عاملين سقط عليهما سقف منزل بدمياط

المتوفيان
المتوفيان

لقى عاملان مصرعها،اليوم الاثنين، إثر سقوط سقف منزل أثناء قيامهم بهدمه وذلك في كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد التابع لمحافظة دمياط.

وأكد أحد شهود العيان والذي رفض ذكر إسمه، أن العاملان هما رزق ياسين، وعيد بدر خمسون عامًا، وهم يعملان باليومية.

وأضاف في تصريح خاص لـ "النبأ" أن المنزل باسم الحاج محمد الحسيني يوسف ابو الحمايل ومحله بجوار مستودع الغاز وقد صدر للمنزل قرار إزاله وقام صاحب العقار بجلب الأشخاص لهدمه وأثناء عملهم سقف الدور الثالث علوي على اثنين من عمال الهدم ما تسبب في وفاتهم بالفور.

المتوفيان

وقد حُرر محضر شرطي بالواقعة.

عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ القانون

وحدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.

وتنص المادة (107) من قانون البناء على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ووفقا للمادة، ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.جدير بالذكر أن مادة 113 تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.