رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قصة توريط جهات سيادية وحكومية في النصب على المواطنين عبر صفحات وهمية

قصة توريط جهات سيادية
قصة توريط جهات سيادية وحكومية في النصب على المواطنين

في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية والنصب، فقد تمكنت الهيئة من رصد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة، وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم عليها.

وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه للعديد من جرائم النصب والاحتيال، وإيهام ضحاياه بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المذكور، وتنفيذا للإذن الصادر تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

عقوبة النصب والاحتيال

وخلال السطور التالية، نوضح عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حسب ما حدده قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

كما حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".