رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شاب يمزق جسد أخر بسبب رفع إيجار محل بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

قام شخص يدعي "محمود.ع.ع"، 43 سنة، من مركز الكردي التابع لمحافظة الدقهلية بطعن شاب آخر عدة طعنات نافذة بالبطن.

و أصيب عامل بكافيتريا بمركز الكردي التابع لمحافظة الدقهلية، بجروح قطعية نافذة بالبطن وذلك إثر وقوع مشاجرة  مع صاحب المحل لخلافات بينهما نتيجة قيام المالك برفع القيمة الإيجارية وأعتراض المستأجر، وجري ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي من مستشفى الكردي بوصول شخص يدعي " هاني. أ. أ" 25 عاما، عامل بكافتريا مصاب بجرح قطعي نافذ أعلي البطن وجرى تحويله لمستشفي منية النصر المركزي “إدعاء مشاجرة”.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلي مكان البلاغ وبسؤال المصاب أتهم المدعو " محمود.ع.ع " 34 عامًا بالتعدي عليه بآله حادة " مطواة " وإحداث إصابته وذلك بسب إعتراضه علي رفع قيمة إيجار الكافتريا التي يعمل بها.

بتقنين الإجراءات جرى  ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بذات المضمون وأرشد علي مكان السلاح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.