رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبات حيازة أجهزة اتصالات دون ترخيص

النبأ

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع قانون مجلس النواب في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

كما أن مشروع قانون مجلس النواب يستهدف مواجهة ظاهرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقد أظهر التطبيق العملي في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم وتغليظ العقوبة على هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وتلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها اليوم الأحد، وذلك فيما يتعلق بشروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنة التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتأتى التعديلات التشريعية، لتتواكب مع التغييرات التشريعية التى سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به فى وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التى صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019، ومن ثم فإن مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة فى حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.

من جانبها، اللجنة المشتركة فى ضوء دراستها لمشروع القانون أن التعديلات جاءت ملبية لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة فى حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التى سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.

نص تعديل قانون الأزهر

وجاء مشروع القانون منتظما فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،حيث جاءت المادة الأولى متضمنة تعديل المادة 93 مكررًا (3) بند 2 والتى استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوى محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائي.

وأجازت تعديلات المادة (93) مكررًا (4)، فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شـاغلى وظائف (معلم مسـاعد)؛ لعدم حصـوله على شـهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019. 

وتقضى الفقرة الأولى من مادة سالفة الذكر حسبما انتهت إليها لجنة الشؤون الدينية " يكون شغل وظيفة " معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء … ". 

وأضافت اللجنة عبارة (الخاضعين لأحكام هذا الباب) بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، لضبط الصياغة، نظرًا لأن التسوية الواردة بقانون الخدمة المدنية لم يعد لها وجود للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون ليصبح نصها "ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسـوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين". 

 واستبدلت المادة الثانيه عبارة " الخدمة المدنية الصـادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة الصـادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م"، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها،بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6: فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها