رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مسن يتهم مركز عيون شهير بحلوان بالتسبب في فقدان بصره

مسن يفقد نظره
مسن يفقد نظره

قررت نيابة حلوان استدعاء طبيب عيون شهير، لسماع أقواله حول اتهامه بالإهمال الطبي، وهو ما تسبب في إصابة رجل مسن بتلف في شبكية العين وصعوبة شديدة في الإبصار. 

كما أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليه علي مصلحة الطب الشرعي، لبيان تعرضه للإهمال الطبي من عدمه، وكتابة تقرير وافى عن الحالة.

مركز عيون شهير

تقدم رجل مسن ببلاغ للعميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه العقيد إسلام عماد، قرر فيه أنه توجه لمركز عيون شهير بمدينة حلوان، لإجراء عملية تصحيح إبصار، نظرًا لأنه يعاني عدم وضوح في الرؤية، لكن الطبيب المعالج بمركز العيون، وبعد إجراء الفحوصات الطبية له، أكد له أنه يحتاج إلي العملية، لتعزز من قوة الإبصار لديه، وبالفعل تحدد ميعاد العملية وأجراها الطبيب له بنفسه.

مسن حلوان

أوضح مسن حلوان في بلاغه، أنه عقب إجرائه للعملية فوجئ بعد نزع الضمادات أنه لا يستطيع الرؤية بعينيه إطلاقا، فعاد مرة أخري للطبيب لاستبيان الأمر، لكنه أخبره أن العملية لم تسر، كما هو مخطط لها، نظرًا لاكتشافه وجود شروخ بالقرنية، وأنه سيحتاج لعملية أخري لاستكمال علاجه.

طبيب حلوان

وتابع مسن حلوان، في بلاغه، أنه ذهب إلي طبيب حلوان عدة مرات لإجراء العملية التكميلية، لكن الطبيب ماطله مرات عدة، متزرعا بأنه يعاني التهابات بالقرنية، ولا يمكن إجراء الجراحة إلا حين يتم تعافيه من تلك الالتهابات بالكامل، وبعد مدة من المماطلة، أخبره أن الجراحة التي أجراها باءت بالفشل، ويجب أن تواصل رحلة علاج مع طبيب آخر، وأوضح أنه لا يستطيع أن يفعل أي شىء، خاصة أنه يواجه "حاجز نفسي" بينه وبين علاجه.

أطباء العيون

وأوضح مسن حلوان أنه ذهب لعدد كبير من أطباء العيون بمدينة حلوان لأستكمال العلاج، وإجراء الجراحة التي يحتاجها، لكنهم رفضوا ذلك، نظرًا لإصابته بتليفات فى شبكية العين والتصاقات كاملة، تحول دون إجراء أية جراحة جديدة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي إصابته بنزيف، ويؤثر علي شكل العين بصفة مستمرة.

قانون العقوبات

نصت المادة 244 قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.