رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط تاجرين مواد غذائية بتهمة بيع مخدرات تحت حماية مدرب كمال أجسام

تاجر مواد غذائية
تاجر مواد غذائية يبيعون المخدرات

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية القبض على تاجرين مواد غذائية بتهمة بيع المخدرات تحت حماية مدرب كمال أجسام، والذي يساعدهما فى التنقل سائق سيارة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وتوصلت التحريات السرية لرئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى قيام تاجرى المواد الغذائية بحيازة وإحراز  المخدرات، ولما أستوثق من صحة تلك التحريات سطر محضر وعرضه على النيابة العامة التي أذنت له بضبط وتفتيش شخص ووسيلة انتقال المتهمين، حال ترددهم على دائرة مدينة العاشر من رمضان خلال مدة 48 ساعة من تاريخ وساعة إصدار الإذن، ونفاذا لهذا الإذن انتقل رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من أفراد الشرطة السريين لمكان تواجد المتهمين بالمجاورة الثانية بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبوصلهم شاهد المتهمين ينزلان من سيارة أجرة يقودها شخص غير معلوم لديه، وبجواره شخص أخر نزل أيضًا من السيارة، وكان كلا المتهمين يحمل كيس بلاستيك أسود اللون، فتوجهوا إليهم.

وقام الضابط بضبط الأول وبانتزاع الكيس من يده بعد احاطته علمًا بشخصه وطبيعة مأموريته واذن النيابة فعثر بداخله على أسطوانة دائرية الشكل بداخلها مادة المخدرات المعروفة بأسم الهيروين، وبضبط المتهم الثانى وانتزاع الكيس من يده وتفتيشه عثر  بداخله على عدد 12 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، بمواجهتهم أقرا له بحيازة وإحراز المخدرات المضبوطة، وأن المتهمين الآخرين أحدهما قائد للسيارة ويساعدهم في التنقل، والأخر مدرب كمال أجسام يساعدهما في إجراءات الحماية الشخصية.

المعمل الكيماوى

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لجوهر الهيروين والحشيش المخدرين، وتحتوي على المادة الفعالة والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباستجواب المتهمين بالتحقيقات انكروا ما نسب إليهم من اتهام وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين واعتصموا بالانكار، وباحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاتجار فى المخدرات، قضت بمعاقبة تاجرى المواد الغذائية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وبراءة السائق ومدرب كمال الأجسام.

البراءة

واستندت المحكمة فى حكمها ببراءة السائق ومدرب كمال الأجسام فى تهمة إحراز المخدرات، أن إذن التفتيش اقتصر على تاجرى المواد الغذائية، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتش متهم أخر، إلا إذا توافرت فى حقه حالة من حالات التلبس بالجريمة أو وجدت دلائل كافية على اتهامه، لان القبض على المتهمين والحال كذلك يكون باطلا، ولا ينال من ذلك ما اثبته ضابط الواقعة من أن المتهمين أحدهما يقوم بإجراءات الحماية والأخر يساعدهم في التنقل، إذ أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على ذلك، فضلا عن أنه لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، وهو القبض على المتهمين، ولا بما اثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهمين، فضلا عن أنهما لم يشملهما إذن النيابة العامة والتحريات والمراقبات، المقال بإجراءه مما يضحى الاتهام المسند اليهما احاط به ظلال من الشك، وهو ما يفسر لصالح المتهمين.