رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شخص يقوم بأفعال مشينة داخل المقابر

مخدرات داخل المقابر
مخدرات داخل المقابر

ضبط رجال المباحث داخل المقابر التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة على شخص يتاجر فى مخدر الحشيش ومخدر الهيروين، وبحوزته بندقية آلية لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه وعن تجارته الآثمة.

مخدرات داخل المقابر

أثناء مرور معاون وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة داخل المقابر، أبصر شخص جالسًا بجوار إحدى الجبانات وبجواره سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، وبمجرد رؤية هذا الشخص لضابط مباحث الخانكة أمسك بالسلاح فأسرع الضابط بضبطه واستخلاص السلاح من يده، الذى تبين أن به خمس طلقات نارية، وعثر بحوزته أيضًا على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله نبات مخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر على لفافتين ورقيتين بهما مخدر الهيروين، وبمناقشته أقر له ملكيته للمضبوطات.

النيابة العامة

بسؤال متهم المقابر بتحقيقات النيابة العامة، أنكر الاتهام المنسوب إليه، وأثبت تقرير قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام، والمخدرات مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزن الحشيش 135 جرام، ووزن مخدر الهيروين 2 جرام.

جنايات القليوبية

بعد انتهاء التحقيقات مع متهم المقابر أحاله المحامى العام لنيابات شمال بنها إلى محكمة جنايات القليوبية، بتهمة إحراز مخدر الحشيش والهيروين بقصد الأتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وإحراز سلاح نارى لايجوز الترخيص بحيازته، وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهم بالإنكار، ودفع محاميه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم معقولية تصوير الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الضبط، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، وكيدية الاتهام وتلفيقه، فقضت محكمة جنايات القليوبية بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

حقوق الإنسان

وجاء فى حكم محكمة جنايات القليوبية أن مؤدى نص المادة 41 من الدستور، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيًا من حقوق الإنسان، ولا يجوز إجراءه إلا في حالة من حالات التلبس، وقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، فإذا لم يكن حاضرًا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بضبطه وإحضار، والمادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا، فإذا أجاز القانون القبض على المتهم جاز تفتيشه، سواء كان التفتيش كإجراء من اجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي، ومن المقرر أيضًا أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، وبعرض طعنه على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.