رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حرقتها بالنار.. ضبط سيدة تستغل طفلتها في أعمال التسول بمدينة نصر

صورة للطفلة الضحية
صورة للطفلة الضحية

كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على طفلة تقوم باستخدام المارة وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدى والدها عليها.

 

فحص الفيديو باستخدام التقنيات الحديثة
 

وبفحص الفيديو باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد الطفلة المشار إليها، وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم.


وبسؤال والدتها؛ أفادت بأن الإصابات ناتجة عن حادث قديم لسابقة قيام كريمتها بترك المنزل بصفة مستمرة.. وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدتها بإحداث إصابتها باستخدام سكين ساخن لفقدها مبلغ مالى أثناء قيامها باستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه والدة الطفلة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول.
 

المادة رقم( 1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
 

المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.


المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.