رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حبس سيدة بتهمة إستغلال الأطفال في أعمال التسول بالتجمع الخامس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالقاهرة،حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالتجمع الخامس.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على سيدة لإجبار أبناء شقيقها على التسول بشوارع التجمع الخامس.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبصحبتها 3 أطفال أنجال شقيقيها، بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من صبطها، وبصحبتها الأطفال، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


حدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول.

 

المادة رقم( 1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
 


المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

 


المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.


المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.


المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.


المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.


المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.