رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم بسبب سباق دراجات بخارية بنبروه

سيارة اسعاف تنقل
سيارة اسعاف تنقل مصابين

لقى شابان مصرعهما، اليوم الجمعة، على طريق “نشا- نبروه” بمحافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم بسبب سباق دراجات بخارية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق نشا- نبروه بين دراجات بخارية.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة محل البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين الدراجات البخارية، ونتج عنه وفاة عبد الهادي كمال وفيق، ومحمود محمد الإمام، فيما أصيب آخر بارتجاج ونزيف شديد، وتم نقله لمستشفى الطوارئ في حالة حرجة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمين بقتل شاب في دكرنس 

على جانب آخر،  تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية من ضبط المتهمين بقتل الشاب أحمد محمد حامد البرعى طعنا بقرية كفر أبو ناصر التابعة لمركز دكرنس وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من الأهالي يفيد بمقتل شاب بطعنات متفرقة علي يد 2 أخرين بقرية كفر أبو ناصر التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع شاب يدعي أحمد محمد حامد البرعى 23 عاما ومقيم بمركز دكرنس، سائق توكتوك حيث تبين أن أثناء استقلال التوكتوك الخاص به لتوصيل سيدتين إلى قرية كفر أبو ناصر التابعة لدائرة المركز، قام شخصان أخرين وهم السعيد عماد محسن وعمه عادل محسن من ذات القرية بالتربص به لوجود خلافات سابقه بينهم منذ 6شهور والتعدى عليه بطعنات متفرقة مما أدى إلى وفاه فى الحال وفرو هاربين وجرى نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى دكرنس.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث دكرنس جرى تحديد مكان اختباءهم وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان ودفن الجثمان عقب التشريح.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".