رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اليوم

سيدة تروى لـ "النبأ" تفاصيل هتك عرض طفلها على يد طالب إعدادي بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

قامت سيدة بتحرير محضر تتهم فيه فيه طالب بالصف الأول الإعدادي، بهتك عرض نجلها الطالب بالصف الأول الابتدائي عقب  استدراجه لمحل والده بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية. 

وأكدت السيدة لـ "النبأ" أن المتهم استدرج نجلها مستغلًا حداثة سنه، وقام بهتك عرضه في محل البقالة الخاص بوالده وأعطاه بعض الحلوى، وهدده بعدم إخبار أي شخص.

وتابعت: “لكننى علمت بالواقعة من نجلي وتوجهت فورًا للمركز وقمت بتحرير محضر ضده”.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز طلخا بتحرير "ح.ف.ا "35  عاما ربة منزل، ومقيمة قرية " الأورمان " محضرا تتهم فيه "إبراهيم.ا.ا "13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي باستدراج  نجلها "سامر" 6 أعوام إلى محل البقالة الخاص بوالده وهتك عرضه.

 وبتقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وسؤاله، اعترف برتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

عقوبة التحرش بالأطفال

لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة التحرش بقانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.