رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كان يدير عيادتين الأعلى سعرًا بالمحافظة..

المحكمة تُعاقب طالب جامعي بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان في سوهاج

انتحال صفة طبيب أسنان
انتحال صفة طبيب أسنان بمركز المنشأة بسوهاج

قضت محكمة جنح المنشأة الجزئية جنوبي محافظة سوهاج، بمعاقبة طالب، بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته في قضية انتحال صفة طبيب أسنان، وإدارة عيادتين طبيتين بالمخالفة للقانون.

حبس المتهم بانتحال صفة طبيب أسنان بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما تمكنت مديرية الصحة والسكان بمديرية سوهاج، من ضبط طالب جامعي، لم يكمل دراسته الجامعية، داخل عيادته الخاصة بدائرة مركز شرطةالمنشأة بمديرية أمن سوهاج، أثناء قيامه بالكشف على المرضى في تخصص الأسنان، وتم ضبط أدوات غير صالحة للاستخدام داخل العيادة.

وتبين أن المتهم طالبًا بإحدى الجامعة الخاصة، لم يًكمل دراسته، وتم ضبطه داخل عيادة غير مرخصة بمدينة المنشاة، متلبسًا أثناء قيامه بعلاج إحدى السيدات، وعثر على أدوات غير معقمة، ومواد منتهية الصلاحية، تستخدم في جراحة الأسنان ويقوم  بإجراء عمليات تقويم الأسنان، وعمليات جراحية خاصة بالفك.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى قيام الطالب بانتحال صفة طبيبي أسنان بمدينة المنشأة، ولديه عيادتين إحداهما بسوهاج، والأخرى بمدينة المنشأة غير مرخصتين، وتعتبر أسعار الخدمات المقدمة بالمركز الخاص به من أعلى أسعار المراكز بالمدينة، وتم التحفظ على المتهم، والاتصال بمركز الشرطة لتسليمه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على المتهم، وتم اصطحابه إلى ديوان المركز، وتم تحريز المواد المضبوطة بحوزته منتهية الصلاحية، والأدوات غير المعقمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وتمت إحالته إلى محكمة جنح المنشأة الجزئية، والتي قضت بحكمها السابق.

قانون مزاولة مهنة الطب

وفي ذات السياق، ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة عقوبات منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال صفة طبيب، حيث تُعاقب المادة 10 في هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة.

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب، على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

عقوبة تزوير شهادات طبية

كما تنص المادّة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات.