رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شخص بحوزته 10 بنادق آلية في قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شخص بحوزته 10 بنادق آلية بقصد الاتجار، وذلك على الطريق الصحراوي، دائرة مركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

أحداث الواقعة


تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية،مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أحمد عبد الحق، مأمور مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتمكن حملة أمنية برئاسة المقدم محمد الملقب، رئيس مباحث أبو تشت، والنقيب محمد المغربي، معاون أول مباحث أبو تشت، من ضبط “هاني. ر”، 40 عاما، بحوزته 10 بنادق آلية، داخل سيارة بالطريق الصحراوي بمركز أبو تشت.

باقتياده إلى ديوان عام المركز، ومواجهته، اعترف بحيازته لهذا العدد من الأسلحة بقصد الاتجار،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص

وفي هذا الصدد، عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

عقوبة تصنيع واستيراد الأسلحة النارية حسب القانون

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وكل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا.