رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأمن يضبط المتورط فى الشروع بقتل سائق "توك توك" بالسنبلاوين

القبض على شخص - أرشيفية
القبض على شخص - أرشيفية

تمكنت مباحث مركز شرطة السنبلاوين، فى محافظة الدقهلية من إلقاء القبض على المتورط فى الشروع فى قتل سائق توك توك بقصد سرقة التوك توك ومتعلقاته الشخصية، وذلك بعد أقل من ٤٨ ساعة على ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلى، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من بعض الأهالى بالعثور على شخص يدعى "محمد على سرحان" 26 عاما، سائق توك توك، مصابا وفى حالة خطرة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وبسؤال المجنى عليه أكد في محضر الشرطة إنه كان متواجدا في السنبلاوين اليوم واستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى مكان على طريق “نوب الجديد-المنصورة”، واستقل التوك توك معه، وعند إحدى المناطق الخالية طعنه عدة طعنات في مناطق متفرقة بجسده محاولًا قتله بالذبح من منطقة الرقبة، وألقى به فى الأرض الزراعية وسرق التوك توك وهاتفه المحمول وأمواله وفر هاربًا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف مدير مباحث المديرية ورئيس البحث الجنائى ومأمور مركز شرطة السنبلاوين، والمقدم حمدى الطنبولى رئيس مباحث السنبلاوين، والرائد محمود محرم معاون أول البحث الجنائى، والنقباء أحمد الأعوج، نصر أشرف، وكريم فتوح معاونو البحث الجنائى، والنقيب إبراهيم رمضان ضابط تنفيذ الأحكام، لكشف غموض الواقعة وسرعة تحديد المتورط فى ارتكابها والقبض عليه.

وأشارت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “ع.ا” 32 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز السنبلاوين، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز  من ضبط المتهم، كما تمكنت القوة من استرجاع التوك توك المسروق والهاتف المحمول والقبض على المتورط فى شراء التوك توك من الجانى ويقيم بقرية كفر سعد دائرة المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لإرفاقه بالمحضر السابق، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جريمة السرقة في القانون المصري

جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب والجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فى المواد الآتية:

مـادة رقم 311

كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق.

مـادة رقم 312

لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.

كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

مـادة رقم 313

يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول: أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

الثاني: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث: أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع: أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.

الخامس: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.