رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أحدهما في بلقاس والآخر بجمصة.. مصرع شابين في جريمتي قتل بالدقهلية

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

لقي شاب مصرعه على يد  آخرين، بسبب خلافات، بقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة بلقاس من أهالي قرية السماحية التابعة لدائرة المركز، بنشوب مشاجرة في القرية ومقتل شاب.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث  إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى “نادر  أ م”، في العقد الثاني من عمره، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وعلى جانب آخر شهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، مصرع بائع على يد آخر، وذلك بسبب خلافات بينهما، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة المشاية، ومقتل شخص.

على الفور، انتقل ضباط مباحث جمصة، برئاسة الرائد جاد عبدالعظيم، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى "محمد ص.ع". بائع، في العقد الثاني من عمره، مقيم بكفر البطيخ، وذلك بعد مشاجرة مع "أيمن. ع. ال" بائع، مقيم بذات المنطقة، بعدما سدد له الأخير طعنة نافذة أودت بحياته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".