رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مطاردة مثيرة تنتهي بضبط مسجلين خطرين بأوسيم

قوات أمن أرشيفية
قوات أمن أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسجلين خطر لقيام أحدهما بإطلاق النار على عامل مما أدى لإصابته، وذلك أثناء محاولتهما سرقته بالإكراه بمنطقة أوسيم،كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق. 

 

مسجلان يطلقان النار على عامل 

 

وكانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة أوسيم  بمحافظة الجيزة، يفيد قيام مسجلين خطر بإطلاق النار على عامل،وذلك أثناء محاولتهما سرقة دراجة بخارية بالإكراه من شاب بدائرة المركز. 

وعلى الفور أنتقلت قوة من وحدة مباحث مركز أوسيم  برئاسة المقدم محمود يحيي رئيس المباحث، والرائد وليد كمال إلى معاون مباحث المركز إلى مكان الواقعة،وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة،تبين قيام مسجلين خطر بتهديد شاب بسلاح ناري، في محاولة للاستيلاء على دراجته البخارية، إلا أنه قاومهما واستغاث بعدد من المواطنين، وخلال محاولة ضبطهما، أطلق أحد المتهمين النار من سلاح خرطوش، أصاب أحد المواطنين، تربطه علاقة قرابة بالشاب  مالك الدراجة.

 

 

 وتم ملاحقة المتهمين وألقى القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة في القانون


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.